المقنعة-ج1-ص688
يتقرب به ممن هو دونه في قرابة الرحم، والمتقرب بشئ أقرب ممن يقرب به لاجل ذلك الشئ.
وتقسم فريضة الجد والجدة إذا تساويا في الدرجة، ولم يكن معهما من يحجبهما عن حوز (1) الميراث، كما تقسم فريضة الابوين سواء، للذكر مثل حظ الانثيين.
وكذلك الولد (2) يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم من يحجبهم بالعلو من الاولاد.
وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتفاق.
ولا يجب الابوان أولاد الولد وإن هبطوا.
ويحجب الولد وولد الولد (3) من علا من الآباء، لانهم جميعا يدخلون تحت اسم الولد على الاطلاق، وبالاتفاق (4)، ولا يدخل الاجداد تحت اسم الابوة في كل حال على الاطلاق، ولانه لا ميراث للاخوة مع ولد الولد وإن هبطوا، وهم يرثون مع الاجداد، سواء قربوا، أو بعدوا، بما ثبت من السنة عن النبي صلى الله عليه وآله (5).
وولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس والسدسين، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع، والزوجة عن الربع إلى الثمن بالاتفاق.
ولا ميراث للجد مع الاب، ولا لولد الولد مع الولد الادنى.
والبنت للصلب أحق من ابن الابن.
والابن الادنى أحق من ابن الابن وبنت الابن.
والام
(1) في ب، ه: ” من حوز ” وفى و، ز: ” عن جواز “.
(2) في ألف: ” ولد الولد “.
(3) في ألف، ه: ” ويحجب الولد ولد الولد ومن.
“.
(4) في د، ز: ” والاتفاق “.
(5) الوسائل، ج 17، الباب 5 و 6 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد، ص 485 إلى ص 493.