المقنعة-ج1-ص687
[ 6 ]
والربع للزوجة مع عدم الولد – كما قدمناه – والنصف للزوج إذا لم يكن ولد – على ما شرحناه – وبذلك النص في القرآن (1)، وعليه الاجماع والاتفاق.
فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد – ذكرا كان أو انثى، واحدا كان أو أكثر من ذلك – عن النصف إلى الربع، والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن (2)، والاجماع – أيضا – والاتفاق.
ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع، وتعطى قيمة الخشب، والطوب، والبناء، والآلات فيه، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السلام وعن الائمة من عترته عليهم السلام (3).
والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع.
وحكم الزوجتين والثلاث والاربع حكم الزوجة الواحدة: لهن مع الولد الثمن، بينهن سواء، والربع إذا لم يكن ولد، بينهن بالسواء.
[ 7 ]
وإذا ترك الميت جده وإن علا، وجدته وإن ارتفعت، ولم يترك معهما ولدا، ولا إخوة، ولا أخوات، كانا أحق بتركته من جميع ذوى أرحامه سواهما وإن كانوا عمومة وعمات، وخؤولة وخالات، وأولاد من سميناه، لان العمومة يتقربون بالاجداد، والخؤولة يتقربون بالجدات، والمتقرب بنفسه أولى ممن
(1) و (2) النساء – 12 (3) الوسائل، ج 17، الباب 6 من أبواب ميراث الازواج، ص 517