پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص685

عن الثلث إلى السدس، وكان الخمسة الاسداس الباقية للاب، لانه ذو عيال يحتاج إلى النفقة عليهم.

فإن كان الاخوة من الام خاصة لم يحجبوها عن الثلث – ولو كانوا مأة أو ألفا – لانهم يكونون حينئذ في عيالها، فهي إلى أن يتوفر سهمها أولى من أن ينقص منه (1)، وقد ثبت الخبر (2) بالسنة في اختصاص الاخوة من الاب، أو الاب والام، بحجب الام عن الثلث إلى السدس، وعدم حجب الاخوة والاخوات من الام خاصة لها عن ذلك، فلا حاجة بنا مع ثبوته إلى ما سواه في هذا الباب.

فإن ترك الميت أخا واحدا لاب، أو أب (3) وأم، أو اختا، أو اختين، أو ثلاث أخوات، أو أخا واختا، لم يحجبوا الام عن الثلث، وإنما يحجبها الاخوان من الاب، أو الاب والام، أو الاربع أخوات، أو الاخ والاختان، فما زاد (4) على ذلك في العدد دون ما نقص منه، بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله (5).

ولا يحجب الاخوة الام عن حقها الزائد على السدس، إلا إذا كان الاب موجودا.

فأما مع عدمه فلا يحجب (6) عن ذلك – والام تستحق مع البنت الربع على ما قدمناه – ونحوه إذا كان هناك صاحب سبب من زوج أو زوجة.

فلو كان للميت إخوة لاب لم يحجبوها عن ذلك – ولو كانوا ألفا – وإنما يحجبونها مع الاب، ليتوفر سهمه على ما ذكرناه.

(1) ليس ” منه ” في (ج، و).

(2) الوسائل، ج 17، الباب 10 من أبواب ميراث الابوين والاولاد، ص 454 وص 456.

(3) في ب، ه‍: ” لاب “.

(4) في د، و، ز: ” مما زاد “.

(5) الوسائل، ج 17، الباب 11 من أبواب ميراث الابوين والاولاد، ص 456، عن أبى عبد الله عليه السلام.

(6) في ج، و: ” فلا تحجب “.