پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص684

فيحصل للبنت الثلاثة الارباع، وللباقي من الابوين الربع على الكمال بالتسمية لهما، والرد عليهما بالرحم على ما أوجبه القرآن، حسب ما أثبتناه.

وحكم البنات إذا كن مع الابوين – وإن بلغن مأة في العدد – حكم البنتين: لهن جميعا الثلثان، لا ينقصن منه، ولا يزدن عليه، وللابوين السدسان، لا ينقصان منه، ولا يزادان عليه، حسب ما ذكرناه.

وإذا ترك الانسان ابنين، أحدهما أكبر من صاحبه، أو أولادا ذكورا فيهم واحد هو أكبرهم سنا، حبى الاكبر من تركته بثياب بدنه، وبخاتمه (1) الذي كان يلبسه، وبسيفه، ومصحفه – وعلى هذا الاكبر أن يقضى عن والده ما فاته من صيام وصلاة دون إخوته – فإن كان الاكبر فاسد العقل أو سفيها فلا يجب بشئ من ذلك.

فإن لم يخلف الميت من ثياب بدنه إلا ما كان عليه كانت ميراثا بين أهله، ولم يحب بها الاكبر من ولده.

[ 4 ]

باب ميراث الوالدين مع الاخوة والاخوات

قد بينا أنه لا ميراث لاحد من ذوى الارحام مع الابوين ولا مع الولد على حال، غير أن الله تعالى سمى للام نصيبا مع الاب، وحجبها عنه بالاخوة من الاب، وحطها إلى ما هو دونه، ليتوفر سهم الاب، لموضع عيلولته الاخوة، ووجوب ذلك عليه دونها، فقال جل اسمه: ” فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس ” (2).

وإذا (3) ترك الميت أبويه وأخوين لابيه وامه، أو لابيه خاصة، فما زاد على ذلك، أو أربع أخوات، أو أخا واختين، فما زاد على ذلك في العدد، حجبو الام

(1) في ج: ” عمامته ” بدل ” بخاتمته “.

(2) النساء – 11.

(3) في ب، ز: ” إن “.