المقنعة-ج1-ص682
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (1).
فقدم جل اسمه الوالدين والولد على جميع ذوى الرحم، لقربهم من الميت، وأخر من سواهم من الاهل عن رتبتهم في القربى، وجعل لكل واحد منهم نصيبا سماه له، وبينه، لتزول الشبهة عمن عرفه في استحقاقه.
[ 3 ]
فإذا ترك الميت أبويه ولم يترك معهما ولدا، ولا ذا سبب بالنكاح، أو حاجبا للام عن فرض إلى دونه من الاخوة، كان ما خلفه – بعد الدين والوصية إن كان عليه دين أو له وصية – للابوين دون غيرهما من سائر الاهل والقرابات: للاب الثلثان، وللام الثلث.
فإن ترك أحد أبويه، وليس معه ولد، ولا ذو سبب كزوج أو زوجة، فالتركة كلها له دون غيره من ذوى الارحام وإن كانوا إخوة وأخوات وعمومة وعمات.
فإن ترك مع أبويه أو أحدهما ولدا ذكرا، جماعة كانوا، أو واحدا، فللابوين السدسان بينهما بالسوية، والباقي للولد الذكر، وليس لغيرهم من قرابات الميت نصيب عل حال.
(1) النساء – 11.