المقنعة-ج1-ص681
في فريضته باستواءه في درجته، ويختلف في استحقاقه باختلافه فيه، ومن استحقه بالسبب كان استحقاقه بوجوده له دون عدمه.
والنسب يتعدى المذكور بالتعيين، ويقوم فيه الولد مقام الوالد المذكور، والسبب لا يتعدى المذكور بالتعيين، ولا يقوم غيره مقامه في حكمه على حال.
والسبب الذى يستحق به الميراث الزوجية دون ما عداه من الاسباب.
[ 2 ]
وأولى ذوى الارحام بالميراث من تقرب إلى الميت بنفسه، ولم يتقرب إليه بغيره.
وهم الولد والوالدان.
قال الله عز وجل: ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن
– ب ] المجملة.
فصاحب التسمية الصريحة يجب له الفرض [ المسمى – و ] بحسب النص المسمى على التصريح، وصاحب التسمية المجملة يجب له الفرض بحق القربى، ويستوي قدر الفرض باستواء القرابة في الدرجة، ويختلف باختلاف (فه – ب) فيها.
ومن استحقه بالسبب كان استحقاقه له من ثلاثة أوجه: أحدهما الزوجية.
والفرض فيها قائم بالنص الصريح، وليست من الاسباب التى تتعدى المذكور كالنسب الذي يتعدى المذكور، ويقوم فيه الولد مقام الوالد.
والثاني ولاء النعمة بالعتق، وما يقوم مقامه من قبول الولاء وضمان الجريرة على المتولي.
وهو مقصور على المعتق وعصبته من الذكور دون الاناث عند عدم مستحقه من ذوى الانساب والاسباب بالزوجية للمعتق.
وهو يتعدى فيهم تعدى النسب، ويقوم الولد من الطرفين فيه مقام الوالد.
والثالث ولاء نعمة الدين وحق الامامة التى يجب بها فرض الطاعة على الخلق أجمعين.
والميراث يستحق به عند عدم جميع ذوى الانساب والاسباب ممن قدمنا ذكره على ما شرحناه، ولا يستحق مع وجود واحد منهم على ما بيناه “.
وليس في (ب) من هنا الى آخر الباب.
وفي (و) بعد هذه الجملات وقبل باقى المتن ” هذه الحاشية منقولة من أصل عليه خط المصنف “.