پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص675

ما فيها (1).

وكذلك إن وصى له بجراب مشدود ووعاء مختوم فالجراب والوعاء وما فيهما للموصى له، حسب ما قدمناه.

وإذا أوصى الانسان بثلث ماله لقرابته، ولم يسم أحدا، كان في جميع ذوى نسبه الراجعين إلى آخر أب له وام في الاسلام، ولا يرجع على من يتعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية.

وقد ذكرنا الحكم في الجيران والقوم والعشيرة فيما سلف (2).

فأغنى عن تكراره في هذا المكان.

فإن أوصى لمنتظر غير موجود كانت الوصية باطلة.

فإن وصى للحمل كانت الوصية ماضية.

فإن أسقط بالحمل (3) رجع ما وصى به ميراثا.

فإن وضعته امه حيا، ثم مات، كان ما وصى له به راجعا الى أقرب الناس منه، وأحقهم بميراثه.

[ 15 ]

باب الوصي يوصى إلى غيره

وليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يشترط له ذلك الموصى.

فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الايصاء (4) في الوصية.

فإن مات كان الناظر في امور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ما كان يجب على الوصي أن ينفذها.

وليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم.

وإذا عدم السلطان العادل – فيما ذكرناه من هذه الابواب – كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوى الرأي والعقل

(1) في ب: ” إلا أن يستثنى ما فيها أو يكون زائدا على الثلث فيكون الزيادة للورثة وكذلك.

“.

(2) كتاب الوقوف والصدقات، ص 652.

(3) في ز: ” أسقط الحمل “.

(4) في ألف، ب: ” الامضاء “.