پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص674

وإن وصى بسهم من ماله، ولم يبين ما الذي أراد حتى مات، كان الثمن من ماله، قال الله عز وجل: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهاوالمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ” (1).

وهم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم من الصدقات.

والسهام ثمانية، واحدها الثمن.

وإن وصى بشئ من ماله، ولم يسم، كان السدس من ماله، قال الله عز وجل: ” ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين – إلى قوله – ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ” (2).

فخلق (3) الانسان من ستة أشياء، فالشئ واحد من ستة، وهو السدس.

وإن وصى بإخراج ثلثه في سبيل الله اخرج في معونة المجاهدين لاهل الضلال والكافرين.

فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، وصلة آل الرسول عليهم السلام، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد عليهم السلام، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، ويصرف ما بقى بعد ذلك في وجوه البر.

وإن أوصى رجل إلى رجل بوصية، وجعلها أبوابا، فنسي الوصي بابا من الابواب، فليجعل ذلك السهم في وجوه البر.

وإذا أوصى (4) الانسان لانسان بصندوق مقفل، وكان في الصندوق متاع (5)، فالصندوق بما فيه للموصى له، إلا إن يستثنيه الموصى.

وكذلك إن وصى له بسفينة فيها طعام فالسفينة بما فيها للموصى له، إلا أن يستثنى

(1) التوبة – 60.

(2) المؤمنون – 12 إلى 14.

(3) في ألف، ه‍: ” فخلق الله الانسان “.

(4) في ج، د، ز: ” وصى “.

(5) في ب: “.

متاع وكان في الصندوق بقدر الثلث أو دونه من تركته فالصندوق.

“.