المقنعة-ج1-ص673
فإن فعل به غيره فعلا يسرى إلى هلاك نفسه كانت وصيته مقبولة في ثلثه، سواء كانت بعد فعل غيره به، أو قبله، وليس يجري الحكم في هذا الباب مجرى (1) حكم القاتل نفسه، لفرق (2) ما بين الامرين.
[ 13 ]
وإذا كانت الوصية إلى نفسين وأكثر من ذلك على الاجتماع دون الانفراد لم يجز لاحدهم أن ينفرد بشئ منها دون الشركاء.
فإن تشاحوا في الانفاذ (3)، وتصرف واحد منهم، نظر فيما تصرف فيه، فإن كان تصرفه في ابتياع مأكول للورثة، أو كسوة، أو ما لا بد منه، جاز تصرفه.
فإن كان في ما لهم منه بد، وعنه غناء في الحال، لم يمض تصرفه.
فإن آل أمرهم، في المشاحة إلى الاضرار بالورثة، ومنعهم ما يحتاجون إليه، استبدل بهم الناظر في امور المسلمين، واقتصر منهم على ما يرى (4) في نظره الصلاح دون ما عداه.
[ 14 ]
وإذا وصى الانسان بجزء من ماله، ولم يسمه، كان السبع من المال، قال الله عز وجل: ” لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ” (5).
(1) في ألف، ج: ” وليس الحكم في هذا الباب يجرى مجرى حكم.
“.
(2) في ألف: ” للفرق.
” وفي ب: ” لفرق بين الامرين “.
(3) في ج، ز: ” في الانفراد “.
(4) في ألف، و: ” من يرى في نظره.
” وفي ه: ” من يرى من نظره.
“.
(5) الحجر – 44.