المقنعة-ج1-ص672
[ 10 ]
وللمريض أن ينكح في مرضه، ويغالي في المهور، ونكاحه جائز.
وليس له أن يطلق في المرض.
فإن طلق وهو مريض، فللمرأة الميراث منه ما بين طلاقه وبين سنة ما لم يصح في تلك السنة، أو تتزوج المرأة.
فإن صح من مرضه ذلك، فلم يراجع، وعاد إليه المرض، أو مرض مرضا آخر، أو مات فجأة، لم يكن لها ميراثه.
وإن تزوجت قبل انقضاء السنة فلا ميراث لها منه.
[ 11 ]
وإذا أوصى الانسان إلى غيره كان بالخيار في قبول الوصية وردها إلا أن يكون بين الموصى والموصى إليه مسافة، فله أن يردها ما كان (1) الموصى حيا.
فإن لم يبلغه خبره حتى مات، وقد كان وصى إليه، فليس له رد الوصية بعد موته.
[ 12 ]
ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح، أو شرب سم، ونحو ذلك، ثم وصى كانت وصيته مردودة.
فإن وصى قبل أن يحدث في نفسه شيئا من أسباب القتل، ثم احدث بعد الوصية ذلك، كانت وصيته ممضاة.
(1) في ه: ” ما دام الموصى “