المقنعة-ج1-ص671
[ 8 ]
(1) والوصية في الصحة والمرض بالثلث فما دونه جائزة.
ولا يجوز بأكثر مما ذكرناه في كلا الحالين.
وإذا وهب في مرضه، أو تصدق، جاز ذلك له في جميع ماله، ولم يكن لاحد معارضته في ذلك.
والبيع في المرض صحيح – كالهبة والصدقة – إذا كان الانسان عاقلا (2) مالكا لرأيه.
فإن كان المرض مضرا (3) بعقله، متهما له في رأيه، جاز منه ما فعله من ذلك في وجوه البر والمعروف، وبطل ما فعله في سواه (4).
[ 9 ]
وإذا وصى الانسان لغيره بشئ من ثلثه وجب أن يدفع ذلك إليه حسب ما وصى به الموصى وإن كان الموصى له كافرا.
قال الله عز وجل: ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ” (5).
فإن تصدق بماله على كافر، وكان من ذوى أرحامه، مضت صدقته لما يجب من صلة الرحم.
وإن كان المتصدق عليه ليس بينه وبينه رحم وهو كافر بطلت صدقته، وكانت راجعة إلى ماله، ومقسومة بين ورثته.
ومن وهب في مرضه، ثم مات، ولم يقبض الموهوب له الهبة حتى مات، رجعت ميراثا.
(1) في ب: ” في المرض والصحة “.
(2) في ج: ” عاقلا كاملا مالكا.
“.
(3) في د: ” مغيرا “.
(4) في ج، ز: ” فيما سواه “.
(5) البقرة – 181