المقنعة-ج1-ص654
من الكفار.
ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه.
وإن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة، أو كنيسة، أو بيت نار، كان الوقف باطلا، وإذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه.
وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة، فبطل رسمها، جعل ذلك في وجوه البر.
وإذا وقف على وجوه البر، ولم يسم شيئا بعينه (1)، كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
وإذا وقفه على العلوية كان لولد أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام وولد ولده من الذكور والاناث.
فإن وقف على الطالبيين كان على ولد أبي طالب رحمة الله عليه وولد ولده من الذكور والاناث.
فإن وقفه على الهاشميين كان في ولد هاشم بن عبد مناف وولد ولده من الذكور والاناث.
فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى ونبيه (2) صلى الله عليه وآله، وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس، واعتقد صيام شهر رمضان وزكاة الاموال، ودان بالحج إلى البيت (3) الحرام، وان اختلفوا في المذاهب والآراء.
فإن وقفه على المؤمنين كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الامامية خاصة دون فساقهم وغيرهم من كافة الناس وسائر أهل الاسلام.
فإن وقفه على الشيعة ولم يميز كان على الامامية والجارودية من الزيدية
(1) ليس ” بعينه ” في (ب، د).
(2) في ب، ج: ” بنبيه محمد (ص) “.
(3) في د، و: ” بيت الحرام ” وفي ج: ” بيت الله الحرام “.