پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص653

مع عدم ما ذكرناه من الاسباب والضرورات.

ومن أسكن إنسانا دارا مدة حياته فله ذلك.

فإذا مات الساكن رجعت الى صاحبها.

وكذلك إن جعل له ولولده من بعده سكناها لم يكن له الرجوع في ذلك، إلا أن يكون أسكنهم فيها على غير وجه الصدقة والمبرة لوجه الله عز وجل، فإن أسكنهم لضرب (1) من التدبير الدنياوي، ولم يرد بذلك الصدقة عليهم، كان له الرجوع فيه أي وقت شاء.

وله أن يسكن داره شهرا و (2) سنة لوجه الله عز وجل.

ولا يجوز له نقل الساكن حتى يمضى ما شرطه له.

وإذا تصدق الانسان على غيره بدار، أو أرض، أو ثمرة، أو عرض من الاعراض، لم يجز له تملكه منه، ولا من غيره بهبة، أو صدقة.

ولا بأس أن يملكه منه بميراثه عنه من بعده.

ووقف المشاع جائز، وهبته أيضا، والصدقة به.

وإذا وقف الانسان ملكا على ولده، ولم يخص بعضا من بعض بالذكر والتعيين، كان لولده الذكور والاناث وولد ولدهم.

وإذا لم يشترط فيه قسمة كان بينهم بالسوية.

وإذا تصدق على جيرانه، أو أوصى لهم بشئ، ولم يسمهم بأسمائهم، ولا ميزهم من غيرهم بالصفات، كان مصروفا إلى من يلى داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها، وليس لمن بعد عن هذه المسافة شئ.

ولا بأس أن يقف المسلم على أبويه وإن كانا كافرين، وعلى ذوى أرحامه

(1) في ج، و: ” بضرب “.

(2) في ب: ” أو سنة “.