پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص642

وإن استأجرها ليحمل عليها أرطالا مسماة، فحمل عليها أكثر من ذلك، كان عليه اجرة الزيادة (1) بحساب ما استأجرها، وكان ضامنا لما يحدث بها من نقص فيها، و (2) ضامنا لقيمتها في هلاكها.

وإن استأجرها مدة معلومة ليتصرف عليها في حوائجه، ولم يسم موضعها بعينه، لم يكن عليه ضمان في هلاكها أو حادث فيها، إلا أن يجنى (3) عليها ما ليس له فعله بها.

وإذا استأجر الانسان دارا أو حانوتا سنة معلومة بدرهم معلوم كان ذلك جائزا وإن لم يجعل لكل يوم قسطا معينا.

وإن ذكر الاقساط في التفصيل كان أوكد.

ومتى استأجر مسكنا أو غيره كل شهر بدينار سماه أو درهم، ولم يذكر أول مدة الاجارة وآخرها، وقبض ما استأجره، كان عليه اجرة شهر منذ قبض، وتسليم (4) ما قرره من الاجرة، وليس عليه فيما سكن بعد الشهر أكثر من اجرة المثل.

وإذا سلم صاحب الملك ما استؤجر منه إلى المستأجر لزمته الاجرة، سكن أو لم يسكن.

وإذا منع ظالم المستأجر من السكنى بعد التسليم والقبض لم يسقط عنه بذلك الاجرة لصاحب الملك، وكان للساكن الرجوع على الظالم بما أداه.

وكذلك إن كان الذي استأجره دابة ليركبها، أو سفينة ليحمل فيها شيئا،وتسلم ذلك، فعرض له ظالم منعه من التصرف فيه.

فإن منعه قبل القبض

(1) في ه‍: ” الزيادات “.

(2) في ب: ” وكان ضامنا “.

(3) في ألف، ب: ” يحني ” وفى ج: ” تحني ” وفى د: ” يحبي ” وفى ز: ” يجيئ “.

(4) في ألف، ب: ” وسلم ” وفى ج: ” ويسلم ” وفى ه‍، و: ” وتسلم “.