المقنعة-ج1-ص620
وكذلك الدور إذا افترقت، وكان الطريق إليها واحدا، وكانت الشفعة فيها بالطريق ما لم يكثر الشركاء، ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه.
والشفعة للشريك على المبتاع دون البايع، ويكتب عليه الدرك، ويكون للمبتاع الدرك على البايع.
وإذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع (1) أحق به إلى الاجل إن كان مليا، وإن كان الشفيع غير ملى بالثمن فلا شفعة له، إلا أن يقيم للمبتاع ثقة يضمن له المال في الاجل.
وإن عجل المال قبل الاجل كان المبتاع بالخيار في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الاجل.
(1) في و: ” فالشفيع ” بدل ” كان الشفيع “.