المقنعة-ج1-ص619
أخره ودافع به فلا شفعة له.
وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها.
ولا شفعة في الهبة والصدقة.
ولو قال إنسان لشريك له في ملك: ” ثمن هذا الشقص كذا، فإن اخترته فخذه به ” فامتنع عليه منه (1)، وابتاعه أجنبي بذلك، فقبض منه البايع بعض الثمن، ووهب له البعض الاخر، لم يكن للشريك المطالبة فيه.
ولو عقد البيع على الاجنبي بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك الشفعة على المبتاع، وقبضه منه بمثل ما نقده (2) فيه.
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه.
وإذا وهب صاحب الشقص بعضه لاجنبي (3)، ثم باعه بعد والهبة باقية، بطلت فيه الشفعة.
ومن مهر امرأة شقصا من ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة ولا على غيرها، لان المهر ليس بثمن لمبيع، ولا عقدته عقدة ابتياع (4).
وإذا باع الانسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد و (5) الامة.
وكذلك الحكم في جميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة (6) بالحدود وشربها واحد وجبت الشفعة به.
(1) ليس ” منه ” في (د).
(2) في ج، و: ” نقد “.
(3) في ب: ” الاجنبي “.
(4) في ألف: ” الابتياع “.
(5) في ب، ه، و: ” أو “.
(6) في ب: ” مفترقة “.