المقنعة-ج1-ص613
وكان له المطالبة بعد ذلك.
وبيع الاب على ابنه – وهو كبير يلى أمر نفسه – غير ماض، إلا أن يمضيه الابن.
فإن كان الابن صغيرا كان بيع الاب عليه ماضيا.
وللاب أن يأكل من ماله ابنه الصغير بالمعروف عند الحاجة إليه.
وعلى الابن إذا كان كبيرا أن يسد حاجة أبيه بالمعروف إن كان له طول لذلك.
[ 23 ]
ومن كانت له قناة يملكها فاستغنى عن مائها فله بيع ذلك ممن شاء.
ومن أخذ من الماء المباح شيئا لنفسه كان له بيعه، كما أن له شربه، والصدقة به.
ولا يجوز للسلطان خطر (2) الماء المباح.
فإن حفر في أرض موات بإذن سلطان الحق (3) نهرا، فأحياها بمائه، كان له بيع ما فضل من ذلك الماء ممن شاء.
وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها فالسلطان أحق به.
وإن استأجمت الارض فغلتها للسلطان، وليس لاحد أن يكتسب (4) منها شيئا إلا بإذنه.
(1) في ه: ” بيعها “.
(2) في ب: ” حصر ” وفى ه: ” حظر “.
(3) ليس ” الحق ” في (ج).
(4) في ب، د: ” يكسب “.