المقنعة-ج1-ص611
بحال، وقد سئل الباقر عليه السلام عن القرض يجر النفع، فقال (1) عليه السلام: خير القرض ما جر نفعا (2).
ولا يجوز اقتراض (3) درهم بأكثر منه، ولا دينار بزيادة عليه، لان ذلك هو الربا المنهي عنه في القرآن (4).
فإن اقترض إنسان من غيره درهما بغير شرط، وأعطاه بدلا منه دينارا حل (5) له ذلك.
فإن وقع في ذلك شرط حكم عليه بالفساد.
[ 19 ]
ولا بأس بالسلف في صنفين مختلفين كالحنطة والارز، والتمر والزبيب، و المروي والحرير بعد أن يذكر المبيع والثمن فيه.
وقد أبى هذا كثير من العامة بغير حجة تعلقوا في فساده، فلم يلتفت إلى قولهم فيه.
فأما الصفقة تجمع حلالا وحراما، فإن البيع ماض في الحلال، باطل (6) في الحرام، ولا يبطل بأسره، ولا يصح جميعه.
[ 20 ]
وإذا ابتاع إنسان أرضا، فبنى فيها، أو غرس، وأنفق، فاستحقها عليه
(1) في ج: ” قال “.
(2) الوسائل، ج 13، الباب 19 من أبواب الدين والقرض، ح 5، ص 104 بتفاوت عن أبى عبد الله عليه السلام.
(3) في و: ” إقراض “.
(4) البقرة – 275 – إلى 278 وآل عمران – 130.
(5) في د، ز: ” أحل “.
(6) في ه، و: ” وباطل “.