پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص603

ولا بأس ببيع الانسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة وإن كان قائما في شجرة.

[ 10 ]

باب الاستثناء في الثمار

ولا بأس أن يستثنى الانسان مما يبيعه من الثمار أرطالا معلومة ومكائيل موصوفة، واستثناء الربع والثلث منها وأشباه ذلك أحوط في البيع.

ولا بأس أن يستثنى البايع من النخل عددا معروفا ونخلا (1) معينا.

فإن لم يسم النخل ويعنيه بما يتميز به من غيره كان الاستثناء باطلا.

ومن ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة فليس له على البايع درك في شئ من ذلك.

فإن كان استثنى منها شيئا فله بحساب ما هلك من الثمرة.

ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا.

ولا يجوز بيع الزرع أيضا بالحنطة كيلا ولا جزافا.

وهذه هي المحاقلة التى نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها، وخطرها في شريعة الاسلام (2).

[ 11 ]

باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك،وما يجوز

منه وما لا يجوز وكل شئ موزون أو مكيل إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر من واحد.

وإن اختلف نوعه جاز بيع الواحد منه باثنين وأكثر نقدا يدا بيد، ولم يجز نسية.

ولا يجوز بيع درهم بدرهمين نقدا ولا نسية (3)، ولا دينار بدينارين نقدا.

(1) في ألف، د، و: ” نخيلا “.

(2) الوسائل، ج 13، الباب 13 من أبواب بيع الثمار، ص 24.

(3) ليس ” نقدا ولا نسية ” في (ز).