المقنعة-ج1-ص596
دون مال المبتاع.
ولا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه.
ويكون قبض المبتاع الثاني نائبا (1) عن قبض الاول.
ويكره ذلك فيما يكال ويوزن، وليس بمفسد للبيع، ولا مانع من مضيه.
وكل ما صح (2) بيعه قبل قبضه صحت الشركة فيه.
ومن ابتاع من إنسان متاعا غير حاضر إلى أجل، ثم باعه منه قبل حلول الاجل بزيادة أو نقصان، كان بيعه باطلا.
فإن حل الاجل لم يكن بأس ببيعه إياه بأقل مما ابتاعه منه و (3) أكثر، سواء حضر المتاع أو لم يحضر.
ولا يجوز تأخير الاموال عن آجالها بزيادة فيها.
ولا بأس بتعجيلها قبل الآجال بشرط النقصان منها.
ولا بأس أن يبيع الانسان متاعا حاضرا إلى أجل، ثم يبتاعه بعينه من المبتاع له نقدا و (4) نسية بنقصان مما باعه وزيادة فيه.
وإذا أسلف الانسان غيره مالا في متاع، فجاء الاجل ولم يجد إلا بعض ما أسلف فيه، كان له أخذه بحساب السلف، وأخذ الباقي من رأس ماله بغير زيادة فيه، وليس للبايع الاختيار عليه في رد ما استسلف (5) منه.
[ 6 ]
ومن ابتاع شيئا على السلامة والصحة، وظهر له فيه عيب سبق وجوده عقد البيع، كان بالخيار بين رده على البايع وارتجاع الثمن منه، وبين أرش
(1) في ب، ه: “.
له نائبا ” وفي ج: ” عن قبض المبتاع الاول “.
(2) في د، ز: ” يصح “.
(3) في ألف، د، ه: ” أو “.
(4) في ج، د، ز: ” أو “.
(5) في و: ” سلف ” وليس ” منه ” في (ألف).