پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص595

[ 5 ] باب البيع بالنقد والنسية والبيع إذا انعقد بأجل معلوم كان على شرطه في أجله، فإن ذكر في ثمنه النقد، أو في قبض المبيع التعجيل، وجب فيه ما اشترط من ذلك، ولم يجز خلافه.

فإن لم يذكر فيه نقد ولا نسية فهو نقد عاجل بغير تأخير.

وإن باع إنسان شيئا نسية بغير أجل محدود كان البيع باطلا.

ولا يجوز التأجيل بما لا يتحدد بوقت معين معلوم، كقدوم الحجيج (1)، ورجوع الغزاة، ودخول القوافل، وخروج الثمار، ودخول الغلات، وما أشبه ذلك، لان هذا كله غير معروف بأجل محروس من الزيادة والنقصان.

ولا يجوز البيع بأجلين على التخيير، كقولهم هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهر أو إلى سنة، أو بدرهم إلى شهر واثنين (2) إلى شهرين.

فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الاجلين.

وإذا باع الانسان شيئا بنسية إلى أجل معلوم، فأحضر المبتاع المال قبل الاجل، كان البايع بالخيار: إن شاء قبضه، وإن شاء (3) لم يقبضه حتى يحل الاجل.

وكان المال في ذمة المبتاع وضمانه إلى حلول الاجل.

وكذلك إن ابتاع شيئا إلى اجل، وأحضره البايع قبل الاجل، كان المبتاعبالخيار في قبضه والامتناع من ذلك إلى الاجل.

وكان في ذمة البايع وضمانه حتى يحل الاجل، فيقبضه المبتاع.

فإن امتنع المبتاع من قبوله في الاجل وقد، مكنه البايع من قبضه، فهلك، كان من ماله دون البايع.

وكذلك إن امتنع البايع من قبض ثمن ما باع.

وقد مكن منه في الاجل، فهلك، كان من ماله

(1) في ألف، ج: ” الحاج “.

(2) في ب، ه‍، و: ” باثنين “.

(3) في ز: ” وإن لم يشأ ” وفي د: ” لا يقبضه “.