المقنعة-ج1-ص588
وبيع السلاح لاعداء الدين حرام، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين وكسب المغنيات حرام وتعلم ذلك وتعليمه مخطور (1) في شرع الاسلام.
وكسب النوائح بالباطل حرام.
ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من الكلام.
ولا بأس بالاجر على ذلك.
والتنزه عن التكسب به أولى في الدين.
وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن، فيصلن شعر النساء بشعور غيرهن من الناس (2)، ويوشمن الخدود، ويستعملن في ذلك ما حرمه الله.
فإن فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما.
وكسب القابلة حلال.
وكسب الحجام حلال (3).
ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الابل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج.
والتكسب بتغسيل الاموات وحملهم ودفنهم حرام، لان ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الاسلام.
ولا بأس بالاجر على تعليم القرآن والحكم كلها.
والتنزه عن التكسب بذلك أفضل.
والاجر على الاذان والصلاة بالناس حرام.
ولا بأس بالاجر على الحكم والقضاء بين الناس.
والتبرع بذلك أفضل (4)، وأقرب إلى الله تعالى.
والاجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز.
ولا يحل كتب الكفر (5) وتجليده الصحف (6)، إلا لاثبات الحجج في فساده.
(1) في ه، و: ” محظور “.
(2) في ز: ” من النساء “.
(3) في ب: ” وكسب القابلة حرام وكسب الحجام حرام “.
(4) ليس ” افضل و ” في (ج).
(5) في ألف: ” كتابة كتب الكفر “.
(6) في ب: ” تجليده في الصحف ” وفي و: ” تخليده الصحف ” وفي ز: ” تجليد الصحف “.