المقنعة-ج1-ص587
وجوهه (1).
وهو ما أحله الله تعالى له (2) دون غيره.
فإن طلبه من جهة الحرام (3)، فوجده، حسب عليه برزقه (4)، وحوسب به (5).
وكل ما أباحه الله تعالى، خلقه (6) من تجارة وصناعة ومكسب فهو وجه (7) مطلبهم وطريق رزقهم.
وكل ما حرمه الله تعالى (8)، وخطره على خلقه، فلا يجوز الاكتساب به، ولا التصرف فيه.
فمن ذلك عمل الخمر في الصناعة، وبيعها في التجارة.
وعمل العيدان والطنابير، وسائر الملاهي محرم، والتجارة فيه محظورة (9).
وعمل الاصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، وبيعه وابتياعه حرام.
وعمل كل شراب مسكر، وبيعه وابتياعه حرام.
وعمل الفقاع والتجارة فيه حرام.
وعمل الاطعمة والادوية الممزوجة بالخمر والميتة ولحم الخنزير وشحمه حرام.
وبيع العذرة والابوال كلها حرام، إلا أبوال الابل خاصة، فإنه لا بأس ببيعها، والانتفاع بها، واستعمالها (10) لضرب من الامراض.
(1) في ب: ” من وجهه ” وفي ه: ” من وجوهه ما أحل الله تعالى “.
(2) ليس ” تعالى ” في (ب) وليس ” له گ في (ج) وفي و: ” له – خ “.
(3) في ج: ” من وجه الحرام “.
(4) في د، ز: ” حسب عليه رزقه ” وفي وكذا: ” حسب عليه من رزقه برزقه ” وفيه ه: ” رزق برزقه ” وفي ج: ” وحسب عليه “.
(5) الوسائل، ج 12، الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة، ح 9، ص 29 نقلا عن الكتاب.
(6) في ب: ” جل وعز ” وفي ز: ” لخلقه “.
(7) في ه: ” جهة ” وفيه ” وجه – خ ل ” وفي ز: ” وجه تكسبهم بطلبهم وطريق.
“.
(8) في د: ” حرم الله تعالى ” وفي ه: ” وحظره “.
(9) في د: ” مخطورة “.
(10) في د، ز: ” والاستعمال لها “.