المقنعة-ج1-ص582
إناء فيه لحم وتوابل (1) جاز أكل ذلك بعد غسله بالماء (2).
وإن وقع دم في قدر تغلى (3) على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفريقها (4) بالنار.
وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم، وحل منها ما أمكن غسله بالماء.
وإذا وقعت الفأرة في الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك وكان مايعا، اهرق.
وإن كان جامدا القي ما تحتها وما وليها من جوانبها، واستعمل الباقي، واكل، وتصرف الانسان في الانتفاع به كيف شاء.
وكذلك الحكم في الميتة وكل دابة نجسة إذا وقعت فيما سميناه.
وإن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء، ولم يجز تحت الظلال.
ولا يجوز أكله ولا الادهان به على حال.
وليس يفسد الطعام والشراب ما يقع فيه من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، كالذباب والبق والجراد واشباهه، سواء مات فيه، أو لم يمت.
ولا بأس باستعماله وإن وقع فيه على (5) ما ذكرناه.
وإذا وقعت النجاسة في ماء، وعجن منه، أو طبخ، أفسد ذلك العجين والطبيخ، ولم يجز أكلهما.
ولا يؤكل من الانعام والوحوش الطحال، لانه مجمع الدم الفاسد.
ولا يؤكل القضيب والانثيان.
ويكره أكل الكليتين، لقربهما من مجرى البول.
وليس أكلهما حراما.
(1) في لسان العرب: توابل القدور كالفلفل والكمون ونحوهما “.
(2) في د، ز: ” جاز أله بعد غسله ” وليس ” بالماء ” فيهما.
(3) في د، ه، و، ز: ” يغلى “.
(4) في ألف، ب: ” تفرقها “.
(5) ليس ” على ” في (ه).