پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص578

ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه.

ولا بأس بأكل الحمار الوحشي.

ولا يؤكل الارنب، فإنه مسخ نجس.

ولا يجوز أكل الثعلب والضب.

ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره.

ورمى الجلاهق – وهى (1) قسى (2) البندق – حرام.

ولا بأس أن يرمي الانسان الوحش (3) والطائر بالنبل والنشاب، ويسمي عند رميه.

فإذا قتله السهم أكله.

ولا بأس بصيد المعراض (4) إذا خرق الجلد وأسال الدم.

ولا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة والخشب.

ومن لم يجد حديدا يذكي به، ووجد زجاجة تفرى اللحم، أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين، ذكي بها.

ولا يذكي بذلك إلا عند فقد الحديد.

وإذا وقع الصيد في الماء فمات فيه لم يؤكل.

وإن وقع من جبل فتكسر ومات لم يؤكل.

ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة، إلا أن يقع الصيد، أو غيره من الابل والبقر والغنم في زبية (5)، أو بئر، فلا يمكن إخراجه منهما (6)، فلا بأس أن يطعن بالحديد في أي موضع وقع منه.

فإذا برد بالقتل اكل.

وإذا استعصى أيضا بعير أو ثور (7)، فامتنعا (8) من النحر والذبح، جاز

(1) في ز: ” وهو ” وفي د: ” تسمى البندق “.

(2) في لسان العرب: ” القوس: التى يرمى عنها.

والجمع أقوس.

وقياس وقسى وقسى “.

(3) في ه‍: ” الوحشي ” وفي ز: ” والطير “.

(4) في لسان العرب: ” المعراض – بالكسر – سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل يمضى عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده “.

(5) في ه‍: ” في ركية “.

(6) في غير د، ز: ” منها “.

(7) في ألف، ج: ” بعيرا أو ثورا “.

(8) في ألف: ” أو امتنعا ” وفي ج، ب، و: ” وامتنعا “.