پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص576

[ 1 ]

باب الصيد والذكاة

(1) قال الله عز وجل (2): ” يسئلونك ما ذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ” (3).

وقال تعالى: ” احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم و للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ” (4).

فأحل سبحانه صيد البحر في كل حال، وأحل صيد البر في أحوال الاحلال.

و يؤكل من صيد البحر كل (5) ما كان له فلوس من السموك.

ولا يؤكل منه ما لا فلس له.

ويجتنب الجرى والزمار والمارماهي من جملة السموك.

ولا يؤكل الطافي منه، وهو الذي يموت في الماء فيطفو عليه.

وذكاة السمك صيده (6).

و يؤكل من بيض السمك ما كان خشنا، ويجتنب منه الاملس والمنماع.

وإذا صيدت سمكة، فشق جوفها، ووجد سمكة قد كانت ابتلعتها، فإن

(1) في ب: ” والذكاء ” وفى د، ز: ” والرماية “.

(2) في ألف، ج: ” تعالى “.

(3) المائدة – 4.

(4) المائدة – 96.

(5) ليس ” كل ” في (ألف، ج، و) وفى ألف: ” ما يكون له فلوس “.

(6) في ز: ” صيده حيا “.