پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص570

ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان، وكان إفطاره له قبل الزوال، قضى يوما مكانه، ولا كفارة عليه.

وإن كان إفطاره فيه بعد الزوال كان عليه كفارة يمين – إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات – وقضى مكانه يوما.

ومن أصبح على الجنابة (1) في شهر رمضان متعمدا حتى تجب صلاة الغداة فعليه الغسل، والصيام، وكفارة بعتق (2) رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان (3).

ومن وجب عليه قضاء يوم من شهر رمضان (4)، ففرط فيه، ولم يقضه حتى استهل عليه شهر رمضان ثان، فعليه صيام الحاضر، والكفارة عن كل يوم (5) من الماضي بمد من طعام على مسكين، ثم ليقضه بعد صيام الشهر الذي حضره حتى يكمل العدة الفائتة.

ومن فاته صيام شهري رمضان لمرض دام به فليكفر عن الاول منهما بثلاثين مدا من طعام على ثلاثين مسكينا، وليس عليه قضاء صيام (6)، وليقض الثاني منهما إن شاء الله.

والحكم في بعض الشهر الاول كالحكم في جميعه سواء يكفر عن ذلك (7) ويقضى الثاني.

ومن قتل مؤمنا خطأ – وهو أن يرمي غرضا له فيصيب المؤمن بغير اعتماد.

(1) في د، ز: ” وإن أصبح على الجنابة ” وليس ” في شهر رمضان ” في (ه‍).

(2) في ألف: ” وكفارته أن يعتق ” وفى ب، د: ” وكفارة يعتق “.

(3) ليس ” كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان ” في (ألف).

(4) في ب: ” ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه وفرط فيه.

“.

(5) في ب: ” عن كل يوم فاته من الماضي “.

(6) في ب: ” قضاء صيامه ” وفى د، ز: ” وليقضي صيام الثاني.

“.

(7) في ألف: ” ويكفر عن ذلك ” وفى ب: ” ويقضي الثاني إن شاء الله “.