المقنعة-ج1-ص568
د مضى القول في كفارة الايمان، وبينا أنها عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين – لكل مسكين ثوبان -، أو إطعامهم – لكل مسكين شبعه في يومه – ولا يكون في جملتهم صبى صغير، ولا شيخ كبير، ولا مريض.
وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام.
وهو رطلان وربع (1) بما تيسر من الادم، وأعلاه اللحم، وأدناه الملح، وأوسطه ما بين ذلك من الآدام.
وينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعمه (2) أهله.
وإن أطعمه أعلى من ذلك كان أفضل.
ولا يطعمه من أدون ما يأكل هو وأهله (3) من الاقوات.
فإن لم يجد الحانث في اليمين شيئا من هذه الثلاثة الاشياء (4) – لفقره – صام ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة الظهار عتق رقبة.
فإن لم يجد المظاهر ذلك صام شهرين متتابعين.
فإن لم يقدر على هذا الصيام أطعم ستين مسكينا.
فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة اخرى للجماع مثل الاولى مما ذكرناه.
(1) في ألف: ” ربع رطل ” وفى ألف، ونسخة من ه: ” مما تيسر ” وفي ب: ” ما تيسر ” وفى ج: ” بما تيسر من الادام “.
(2) في ز: ” يطعم “.
(3) في د، ز: ” ما يأكل أهله ” وفي ه: ” ما يأكل وأهله ” وفي ب: ” ما يأكله هو وعياله “.
(4) ليس ” الاشياء ” في (ألف، ج) وفي ب: ” أشياء “.