پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص565

بثمانين (1) درهما فما زاد.

قال الله عز وجل ” لقد (2) نصركم الله في مواطن كثيرة ” (3).

وكانت ثمانين موطنا.

ومن عاهد الله عز وجل أن لا يأتي محظورا، ثم أتاه، كان عليه مثل الذي ذكرناه من الكفارة (4) على من لم يف بنذره من الناس، وهو عتق رقبه، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

فإن عاهده (5) أن لا يطيعه في شئ، أو يعصيه، لم يجز له ذلك، وكان عليه أن يجتنب معصية الله تعالى، ويصير إلى طاعته، ولا كفارة عليه.

فإن عاهد الله أن لا يفعل مباحا كان بالخيار فيه، ولا كفارة عليه.

فإن كان ما عاهد الله (6) عليه أفضل من تركه، ثم لم يف بالعهد، كان عليه من الكفارة ما ذكرناه.

ومن نذر لله تعالى شيئا لا يستطيعه، أو عاهد الله على فعله، فلا كفارة عليه في تركه، لعجزه عنه.

ومن نذر أن يحج ماشيا، أو يزور كذلك، فعجز عن المشى، فليركب،ولا كفارة عليه.

فإن ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج والزيارة، ويمشي (7) ما ركب منه، ويركب ما مشى إن شاء الله.

وإذا أراد أن يعبر ناذر المشى في زورق نهرا أو بحرا فليقم فيه قائما، ولا يجلس، حتى يخرج إلى الارض.

والذي ينذر لله تعالى أن يصوم يوما بعينه، فيفطره لغير عذر، فعليه

(1) في د: ” ثمانين “.

(2) في ز: ” ولقد.

“.

(3) التوبة – 25.

(4) في ه‍: ” من الكفارات “.

(5) في ب: ” عاهد الله “.

(6) في ب، ز: ” تعالى “.

(7) في ب: ” أو الزيارة بمشي ما ركب منه “.