پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص562

باب النذور والعهود

من نذر لله تعالى شيئا من البر والقربات فمفترض عليه الوفاء به.

فإن لم يف به كان عليه كفارة (1).

والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

أي هذه الثلاثة فعل فقد أدى الواجب في كفارته.

ولا نذر في معصية لله (2) عز وجل.

فمن نذر شيئا هو معصية لله تعالى وجب عليه اجتنابه، ولم يحل له فعله، وكان تركه المفترض دون فعله، ولا كفارة عليه في الانصراف عنه.

فأما نذر الطاعة فهو أن يعتقد الانسان: أنه (3) إن عوفي من مرضه، أو رجع من سفره، أو ربح في تجارته، أو كفى شر عدوه، كان لله تعالى عليه (4) صيام يوم، أو شهر، أو سنة، أو صدقة درهم أو دينار، أو حج، أو زيارة، وما أشبه ذلك من أفعال الخير، أو نذر ذلك في فعل الله تعالى بولد له، أو والد، أو أخ من إخوانه، فعليه الوفاء به.

فإن لم يف بنذره مختارا (5) كانت عليه الكفارة

(1) في ألف: ” كفارة “.

(2) في ج، د، ز: ” في معصية الله عز وجل “.

(3) ليس ” أنه ” في (ج، و).

(4) في ألف، ه‍: ” عليه لله تعالى “.

(5) ليس ” مختارا ” في (ج).