المقنعة-ج1-ص557
ولا إثم، بل له عليه أجر كبير – والتورية: أن يضمر عند اليمين خلاف ما يظهر – ينوى (1) أنه ليس عندي شئ مما تستحلفني عليه تستحقه مني (2)، فإن لم يحسن التورية، وكانت نيته حفظ الامانة ومنع الظالم مما لا يستحقه، أجزأته النية، وكان مأجورا، وكذلك اليمين في الدفع عن أذى المؤمنين (3) وحقن دمائهم وحراسة أموالهم.
والسلطان الجائر (4) إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين فحلفوا له لم يجز لهم الوفاء بأيمانهم، وكان عليهم أن يجتنبوا الظلم، ولا كفارة عليهم في ذلك، ولا مأثم في اليمين، بل لهم (5) أجر عظيم.
ومن حلف على مال مؤمن ليقتطعه (6) ارتكب بذلك كبيرة موبقة، وكانت كفارته منها توبته، ورد مال المؤمن عليه، أو تحليله منه بعد التوبة والاستغفار.
ومن كان عليه دين، لا يجد إلى قضائه سبيلا لاعساره، فقدمه صاحب الدين إلى حاكم يعلم أنه متى أقر بالدين عنده حبسه فأضر به وأجاع عياله، فله أن يجحده، ويحلف له، وينوي قضائه عند تمكنه منه، ويوري في يمينه، ولا إثم عليه، ولا كفارة، فإن لم ينو قضائه عند يمينه كان مأثوما.
ولا يجوز لصاحب الدين أن يعرض صاحبه لليمين، وهو يعلم إعساره، فإنه يأثم بذلك.
ولا يحل له حبسه إذا كان محيطا علما بعجزه عن أداء الدين، فإن حبسه مع العلم بذلك كان مأزورا.
(1) في ب: ” وينوي “.
(2) في ألف، ه، و: ” مما يستحلفني عليه يستحقه منى “.
(3) في ه: ” في دفع الاذى عن المؤمنين “.
(4) في ب، د: ” الجابر “.
(5) في ب: ” لهم به أجر.
“.
(6) في ألف، و، ونسخة من ز: ” ليقطعه ” وفى د، ز: ” ليقتطم “.