پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص551

ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له، غير أنه متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه.

وأما

المكاتبة:

فهو أن يكون العبد ذا صناعة أو تجارة و (1) مكسب فينجم عليه سيده مالا من مكسبه على أنه إذا أداه فقد انعتق، ويكتب بذلك كتابا عليه، فإن اشترط في الكتاب: أنك إن (2) عجزت عن الاداء أو الططت (3) به رجعت عبدا، فعجز عن الاداء بعد حلول الاجل أو ألط به (4) – وقد (5) حل الاجل – كان عبدا على حاله قبل المكاتبة (6)، ولم يكن له الرجوع على سيده بشئ مما قبضه منه (7).

وإن لم يشترط عليه ذلك عتق منه بحساب ما أدى، ورق بحساب ما بقى، عليه من الاداء.

فلو زنى هذا المكاتب يجلد (8) بحساب الحرية منه والرق.

ولو قتل لاخذ منه (9) بحساب الحرية الدية، ولزم (10) مولاه الباقي منها.

وإن مات وله مال وولد (11) ورثوا منه بحساب الحرية فيه.

وكذلك إن مات وله قرابة حر ورث (12) منه بحساب الحرية فيه.

وإن قال العبد لسيده: ” كاتبني على كذا وكذا درهما ” (13) فكاتبه عليه، كان كابتدائه إياه بالمكاتبة من غير مسألة.

(1) في ب، و: ” أو “.

(2) في د، ز: ” إذا “.

(3) في ه‍: ” أبطأت ” وفيه ” ألططت – خ ل “.

(4) في د: ” لط به ” وفي ه‍: ” أبطأ ” وفيه ” ألط – خ ل ” وفي و: ” أنظر به ” وفى ز كذا ” ألططت به “.

(5) ليس ” قد ” في (ه‍).

(6) في ج: ” كما كان قبل المكاتبة “.

(7) ليس ” منه ” في (ب).

(8) في ب، ه‍، و: ” لجلد “.

(9) ليس ” منه ” في (ب).

(10) في ب: ” وألزم “.

(11) في ب: وولد أحرار “.

(12) في ج: ” وله مال ورث.

“.

(13) في ب: ” درهم “.