المقنعة-ج1-ص539
عزل الماء عنها، أو لم يعزله، ولا يجوز له نفيه عنه (1) لانه كان يعزل الماء.
وولد المتعة لاحق بأبيه، لا يحل له نفيه (2).
وأقل الحمل أربعون يوما، وهو زمان انعقاد النطفة.
وأقله لخروج الولد حيا ستة (3) أشهر، وذلك: أن النطفة تبقى في الحرم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تصير عظما أربعين يوما، ثم تكتسي لحما، وتتصور، وتلجها الروح في عشرين يوما، فذلك ستة أشهر.
وأكثر الحمل تسعة أشهر.
ولا يكون حمل على التمام لاقل من ستة أشهر، قال الله عز وجل: ” حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا “.
(4) والفصال من الرضاع في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل على ما بيناه في ستة أشهر ولا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر على ما ذكرناه، وانما تلتبس مدة الحمل على كثير من الناس، لان من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن لعارض مدة من الزمان، فيظن أن ذلك من أيام الحمل، وليس ذلك إلا لما ذكرناه (5).
ولو أن رجلا تزوج بامرأة، ودخل بها، ثم اعتزلها بعد الدخول، فجاءت بولد لاكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها، لم يكن الولد منه، وكان له نفيه إلا أن تخاصمه المرأة فيه، وتخالفه في وقت الجماع، فيجب عليه عند نفيه ملاعنتها.
وإن اعترف به خوفا، أو لسبب من الاسباب، ألحقناه به، وورثناه منه على
(1) ليس ” عنه في (ألف).
(2) في ه: ” نفيه عنه “.
(3) في ألف: ” لستة أشهر “.
(4) الاحقاف – 15.
(5) في ه: ” وليس كذلك لما ذكرناه “.