المقنعة-ج1-ص538
وطئها، فكان (1) الولد تاما، فهو ولده بحكم الشريعة، وقضاء العادة (2)، ولا يحل لنفيه، ولا إنكاره.
وإن ولدته حيا تاما لاقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم العادة، وهو بالخيار: إن شاء أقر به، وإن شاء نفاه عنه.
غير أنه إن نفاه، فخاصمته المرأة، وادعت أنه منه، واختلفا في زمان الحمل، كان عليه ملاعنتها، ونحن نبين حكم اللعان فيما يلى هذا الباب إن شاء الله (3).
وإذا طلق الرجل امرأته، فاعتدت، وتزوجت، وجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم دخل بها الثاني، فهو له.
وإن جائت به لاقل من ستة أشهر فهو للاول.
وكذلك من باع أمة، قد وطئها، فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم ملكها مبتاعها، فهو له.
وإن جاءت به لاقل من ذلك فهو لبايعها.
ولا يجوز لاحد أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة.
فإن كانتممن لا تحيض اعتزلها خمسة وأربعين يوما، ثم باعها.
ولا يحل لاحد أن يطأ جارية قد ابتاعها، أو ورثها من سيدها (4)، حتى يستبرئها بحيضة، فإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما.
وقد روى: أنه لا بأس للانسان (5) أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بايعها (6) قد أخبره باستبرائها، وكان صادقا في ظاهره مأمونا (7).
والاستبراء لها على كل حال أحوط في الدين.
ومن وطئ زوجة له أو جارية، في الفرج (8)، وظهر بها حمل، وجب عليه الاعتراف به، سواء كان قد
(1) في ب، ه، ز: ” وكان “.
(2) في ألف: ” العادات “.
(3) في ه: ” تعالى “.
(4) في ألف ه، و: ” من سيد لها “.
(5) ليس ” للانسان ” في (ألف).
(6) في ألف: ” بايعه ” وفى ه، و: ” قد أخبر باستبرائها “.
(7) الوسائل ج 14، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد، ص 503 – 506 (8) في د، ز: ” في دون الفرج ” والصحيح ” في الفرج “.