پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص536

يجب أن تمتنع من الازواج، وهى وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود علهيا، والازواج.

وإذا توفى الرجل عن زوجة مملوكة فاعتدت منه نصف العدة، أو أقل من ذلك، ثم اعتقت، وجب عليها أن تتم العدة أربعة أشهر وعشرة أيام.

فإن اعتقت، وقد جازت (1) في عدتها النصف من عدة الاماء، تممت (2) عدتها شهرين وخمسة أيام، ولم يجب عليها عدة الحرائر.

وعدة المتمتع بها (3) من الفراق قرءان – وهما طهران -، فإن كان ممن لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما – كما ذكرناه في عدد الاماء – (4) وعدتها من وفاة الزوج شهران وخمسة أيام.

ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن، طلاق السنة، تطليقة واحدة، يملك فيها الرجعة، لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتى تخرج المطلقة من العدة.

فإن خلع واحدة من الاربع (5)، أو باراها، لم يحرم عليه العقد على امرأة اخرى في الحال نكاحا، لانه ليس له (6) على المختلعة والمبارئة رجعة.

وكذلك إن كانت التى طلقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت على اختها، وغيرها من النساء، لانه لا عدة له عليها.

وكذلك إن طلقها طلاق العدة ثلاثا لم يحرم عليه العقد على غيرها، إذ لا رجعة له عليها حسب ما قدمناه.

وإذا كانت (7) عنده امرأة قد دخل بها، فطلقها طلاق السنة، لم يجز له

(1) في ب: ” قد جاوزت “.

(2) في ه‍: ” تمت “.

(3) في ب: ” المستمتع بها “.

(4) في ب: ” في عدة الاماء “.

(5) في ه‍: ” من الازواج “.

(6) ليس ” له ” في (ب).

(7) في د، ز: ” وإن كانت “