پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص534

والمتعة على الموسر (1) أن يدفع إلى المطلقة – بحسب حاله وعادة أمثاله – من خمسة دنانير إلى ما فوقها، أو قيمة ذلك من الثياب، أو جارية تخدمها، وأشباه ذلك.

وعلى المتوسط أن يمتع بثلاثة دنانير فما فوقها، أو عدلها من الثياب، و (2) غيرها.

وعلى المعسر أن يمتع (3) بالدرهم، أو الخاتم، وما أشبه ذلك.

ويعتبر حال الانسان، وحال المرأة، وحال الزمان، فيحكم بظاهر ذلك على ما جرت به العادات.

والعبد إذا كان تحته الحرة فطلاقها الاقصى ثلاث تطليقات.

وعدتها ثلاثة أقراء.

والحر إذا كان تحته الامة فطلاقها الاقصى تطليقتان.

وعدتها قرءان – والاقراء هي الاطهار -.

فإن كانت الحرة ممن لا تحيض، ومثلها من تحيض، فعدتها ثلاثة أشهر.

وإن كانت الامة ممن لا تحيض ومثلها من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.

وإذا توفي الرجل عن زوجة (4) حرة فعليها أن تعتد لوفاته أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كان قد دخل بها، أو لم يدخل بها، وإن (5) كانت صبية، أو بالغا.

قال الله عز وجل: ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصنبأنفسهن أربعة أشهر وعشرا “.

(6) وإن كان الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة

(1) في ألف، ج: ” من الموسر ” (2) في ب ” من ثياب وغيرها ” وفى ه‍: ” من الثياب أو غيرها ” (3) في ج، د، ز: ” أن يتمتع ” وفي ألف ” بالدرهم والخاتم.

“.

(4) في د، ز: ” امرأة ” بدل ” زوجة “.

(5) في ب: ” أو ” بدل ” وإن ” وليس ” وإن ” في (ج).

(6) البقرة – 234.