المقنعة-ج1-ص530
فتقول للرجل: ” أنا كارهة لك، وأنت أيضا كذلك، فخل سبيلى لانصرف في نفسي “.
فيقول لها: ” لك (1) علي دين فاتركيه حتى اخلي سبيلك “، أو يقول لها: ” قد أخذت منى كذا وكذا فرديه على أو بعضه لاخلي سبيلك “، فتجيبه إلى ذلك، فيطلقها عليه.
ولا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق لها أكثر مما أعطاها.
وفي الخلع يحل له أن يأخذ أضعافه.
ومتى أراد طلاقها على المباراة طلقها على السنة في طهر بمحضر من رجلين مسلمين عدلين، حسب ما قدمناه.
وإذا طلقها على عوض لم يكن له (2) عليها رجعة إلا ان تختار هي (3) الرجعة، فيستأنف نكاحها بعقد مبتدء، ومهر جديد.
ولا يقع شئ من الطلاق بيمين، ولا بشرط.
ولا يقع طلاق ثان في عدة يملك المطلق فيها الرجعة بعد تطليقة أولة أو (4) ثانية إلا برجعة بينهما على ما شرحناه.
[ 22 ]
وإذا طلق الرجل امرأته، ولها منه ولد يرضع (5)، كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه (6).
فإن بذل لها شيئا في ذلك فلم تقنع به، ووجد من يرضعه بذلك
(1) ليس ” لك ” في (ج، و).
(2) ليس ” له ” في (ألف، ج، و).
(3) في ب، د، ه: ” يختار هي ” وفي ب: ” المراجعة “.
(4) في ألف، ج: ” و “.
(5) في ب: ” يرتضع “.
(6) في ه: ” رضاعها ” وفي ج: ” رضاعها له ” (