المقنعة-ج1-ص528
طلاقها من الاشهاد، إذ هو شرط في جميع ضروب الفراق.
والتي قد يئست من المحيض تطلق على كل حال بالشهود.
والتي لم تبلغ المحيض إذا لم تكن في سن من تحيض (1) تطلق أيضا على كل حال بالشهود.
وإنما يحتاج (2) في الطلاق إلى الاستبراء لمن ترى دم الحيض من النساء بعد الدخول بهن إذا كن مع الازواج في مصر واحد.
فأما من وصفنا حاله (3) من النسوان فطلاقهن حسب ما ذكرناه.
[ 21 ]
والخلع ضرب من الطلاق، ولا يقع إلا على عوض من المرأة.
وذلك: أن تكون المرأة قد كرهت زوجها، وآثرت فراقه، وتعصي (4) أمره، وتخالف قوله، وتمنعه نفسها، وتراوده على فراقها، فله حينئذ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال، والمتاع، والعقار، فيقول لها: ” إن أردت أن افارقك فادفعي إلي ألف دينار، أو ألف درههم “، أو ما شاء مما يختار وإن كان لها عليه مهر قال: ” اجعليني في حل من مهرك، وأعطيني بعد ذلك كذا وكذا حتى اخلي سبيلك “.
فإذا أجابته إلى ملتمسه (5) قال لها: ” قد خلعتك على كذا وكذا درههما، أو دينارا (6)، أو كيت وكيت، فإن رجعت في شئ من
(1) في ألف، ج: ” في سن المحيض ” وفي ب: ” في سن من يحيض “.
(2) في د، ز: ” تحتاج “.
(3) في د، ز: ” حالهن “.
(4) في ب: ” فتعصي “.
(5) في ج ” إلى ما التمسه “.
(6) في ب: ” درهم أو دينار ” وفي ج: ” وكيت وكيت “.