المقنعة-ج1-ص526
واستحقاقه الميراث بذلك، ودفع دعاوي المرأة استمرار الفراق المانع للزوج من الاستحقاق.
ومتى تركها حتى تخرج من عدتها فلم يراجعها بشئ – مما وصفناه – فقد ملكت نفسها – وهو كواحد من الخطاب – إن شاءت أن ترجع إليه رجعت بعقد جديد ومهر جديد، وإن لم تشأ الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل.
وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة.
فإن طلقها – على ما وصفناه – في طهر، لا جماع فيه، بمحضر من رجلين مسلمين عدلين، ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم طلقها بعد ذلك تطليقة اخرى على طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم طلقها بعد ذلك تطليقة اخرى على طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم طلقها ثالثة في طهر، من غير جماع، بمحضر من شاهدين مسلمين فقد بانت منه بالثلاث، وعليها أن تستقبل العدة بعد التطليقة الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وهذا الطلاق يمسى طلاق العدة.
ومن طلق امرأته بعد دخوله بها (1) وهو معها في مصر، فلفظ بطلاقها، وهى حائض، كان الطلاق باطلا، غير واقع بها.
وكذلك إن طلقها، وهى في طهر قد جامعها فيه، ولم تكن حاملا، كان طلاقه باطلا (2)، بدعيا، غير واقع.
ومن طلق (3)، ولم يشهد عليه رجلان مسلمان عدلان في الحال، لم يقع بالمرأة شئ من الطلاق على كل حال.
ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء، لكنه (4) لا بد له من الاشهاد، فإذا أشهد رجلين من
(1) في ج: ” دخولها ” وليس ” بها ” في (ج، د).
(2) في ب: ” طلاقها ” وليس ” باطلا ” في (ألف).
(3) في ب: ” ومتى طلق ” وفي د، ز ” ومن طلق إمرأته “.
(4) في ألف: ” لكن “