المقنعة-ج1-ص525
الحاكم.
فإن خاصمته إليه وعظه، وأنظره ثلاثه أشهر.
فإن عاد إليها وكفر، وإلا ألزمه (1) الطلاق.
ومن ظاهر فجامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان.
أحكام الطلاق: وإذا دخل الرجل بالمرأة، وكانت ممن ترى الدم بالحيض (2)، وكانا مجتمعين في بلد واحد، ثم أراد طلاقها، لم يجز له ذلك حتى يستبرأها بحيضة، فإذا طهرت من دمها طلقها بلفظ الطلاق مرة واحدة، فقال لها: ” أنت طالق ” أو ” هي طالق ” – وأومى إليها بعينها – (3)، ” وفلانة بنت فلان طالق “، ويشهد على نفسه بذلك رجلين مسلمين عدلين، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بواحدة.
وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها.
فإن بدا له من فراقها، وهي في العدة، وأراد مراجعتها أشهد نفسين من المسلمين على أنه قدر راجعها، فقال: ” اشهدا على أنني قد راجعت فلانة ” (4) فإذا قال ذلك عادت إلى نكاحه، ولم يكن لها الامتناع عليه.
ولو لم يشهد على رجعته كما ذكرناه، ويقول فيها ما شرحناه، وعاد إلى استباحة زوجته فوطأها قبل خروجها من عدتها، أو قبلها، أو (5) أنكر طلاقها لكان بذلك مراجعا لها، وهدم فعاله (6) هذا حكم عدتها.
وإنما ندب إلى الاشهاد على الرجعة (7)، وسن له ذلك احتياطا فيها لثبوت الولد منه،
(1) في ج، د: ” لزمه “.
(2) في ه: ” دم الحيض “.
(3) في ألف، و: ” يعينها “.
(4) في ب: ” فلانة بنت فلان “.
(5) في ج: ” و “.
(6) في ز: ” مقاله ” وفي ه ” هكذا ” بدل ” هذا “.
(7) في ه: ” المراجعة “.