المقنعة-ج1-ص521
ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم، ليتلذذ بذلك، دون أن يراها للعقد عليها.
ولا يجوز له – أيضا – النظر إلى أمة لا يملكها، للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها.
ولا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن، لانهن بمنزلةالاماء.
ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة.
[ 19 ]
وإذا ضرب المرأة المخاض فليخل بها النساء، لمعونتها وتولى ولادتها، ولا يحضرها أحد من الرجال مع الاختيار.
فإذا وضعت ولدها فلتأخذه القابلة من الارض، وتمسح عنه الدم، وتحنكه بماء الفرات – المتشعب إلى أنهار شتى: منها نهر الكوفة، وكربلاء – إن وجدته، وإلا بماء عذب من غير ذلك إن أمكنها ذلك.
وإن كانت في موضع مياهه ملحة، ووجدت عسلا، خلطته بالماء، وحنكته به، وإن حضرها شئ من تربة الحسين بن على عليهما السلام فلتحنكه بها مع الماء، ثم يؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم (1) في اذنه اليسرى.
فإذا كان يوم السابع من ولادته فليثقب اذنه، ويحلق شعر رأسه، ثم يجفف، ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة.
ويختن – أيضا – في هذا اليوم، ويعق عنه فيه (2) بشاة سمينة، وتعطى القابلة
(1) في ب: ” ثم تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم.
“.
(2) ليس ” فيه ” في (ج).