المقنعة-ج1-ص513
السوء (1) فشبه المرأة الحسناء من أصل السوء بالخضرة التى تظهر على المزابل وفي أفنية البيوت عند وقوع الامطار عليها، فهى وإن كانت نضرة حسنة فإنها على النجاسات من العذرة وأمثالها نابتة، وليس لها بقاء، ولا بها انتفاع (2).
وقال الصادق عليه السلام: إياكم ونكاح الحمقاء، فإن ولدها ضياع، وصحبتها (3) ضلال (4).
وإذا اختار الانسان لنكاحه فليختر (5) من يثق به على دينه وماله ودمه وولده، فإن المرأة تؤتمن (6) على ذلك، ويحتاج إليها في حفظه، ومن لا دين له ولا عقل فإنه لا يوثق به على حفظ شئ مما ذكرناه.
وإذا وجد الانسان امرأة مؤمنة عاقلة ذات أصل كريم فلا يمتنع (7) من مناكحتها لفقرها، فإن الله تعالى يغنيها من فضله.
وكذلك إذا خطب إلى انسانرجل دين، عاقل، ذو أصل كريم فلا يمتنع من إنكاحه (8) ابنته أو اخته لفقره فإن الله تعالى قال: ” إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ” (9).
وقد روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: من نكح امرأة لما لها (10) حرم
(1) الوسائل، ج 14 الباب 7، من أبواب مقدمات النكاح، ح 1 ص 19.
والباب 13 منها، ح 4، ص 29.
(2) في ألف ” ليس لها بقاء ولا بهاء ولا انتفاع “.
(3) في و: ” صحبها “.
(4) الوسائل، ج 14 الباب 33 من ابواب مقدمات النكاح، ح 1، ص 56 مع تفاوت عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام.
(5) في د، ز: ” فليتخير ” وفي ألف ” من يثق بها ” (6) في ه: ” تؤمن ” وفي ز ” توثق – خ ل ” (7) في ألف: ” فلا يمنع “.
(8) في ألف، و: ” فلا يمنع من إنكاحه ” وفي ألف، ب ” ابنته وأخته “.
(9) النور 32.
(10) في ز: ” لما لها وجمالها “.