المقنعة-ج1-ص505
له أن ينكح بنت الاخ على عمتها إلا بإذن العمة ورضاها، ولا ينكح بنت الاخت على خالتها إلا باختيار الخالة وإذنها (1).
وله أن يعقد للعمة (2)، وعنده بنت أخيها، من غير استيذان بنت الاخ.
ويعقد للخالة (3) وعنده بنت اختها من غير رضاء بنت الاخت (4) والاستيذان لها.
ومتى عقد لبنت الاخ على عمتها، وابنة الاخت (5) على خالتها، ثم علمت العمة بذلك والخالة (6)، كانتا بالخيار: إن شاءتا أمضتا النكاح، وإن شاءتا فسختاه، وإن شاءتا فارقتا الرجل، واعتزلتاه، واعتدتا منه، وتزوجتا بعد العدة بغيره، فلم تحتاجا (7) في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه.
[ 9 ]
ومن لم يجد من الاحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الاماء، قال الله عز وجل (8): ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف ” (9).
(1) في ب: ” وإذنها له “.
(2) في غير ألف، ه: ” على العمة “.
(3) في ب، د: ” على الخالة “.
(4) في ألف، ج: ” بنت الاخت على خالتها ” وفي ب: ” ولا استيذانها “.
(5) في ب: ” أو بنت الاخت ” وفي ز: ” ولبنت الاخت “.
(6) في ب: ” أو الخالة “.
(7) في ألف، ج كذا: ” ولم يحتاج ” وفي ب، د، و، ز: ” ولم يحتاجا “، وهى كما ترى.
(8) في ألف، ج: ” تعالى “.
(9) النساء – 25.