المقنعة-ج1-ص453
بمقدار (1) ما كان يدخل فيه (2) إلى بلده صام السبعة الايام (3).
وقال عليه السلام: ينبغى للمجاور بمكة إذا كان صرورة، وأراد الحج (4)، أن يخرج إلى خارج الحرم، فيحرم من أول يوم من العشر، وإن (5) كان مجاورا، وليس بصرورة، فإنه يخرج أيضا من الحرم، ويحرم في خمس تمضى (6) من العشر (7).
(1) في ألف، ج: ” مقدار “.
(2) ليس ” في ” في (د).
(3) الوسائل، ج 10، الباب 50 من أبواب الذبح، ح 5، ص 163 نقلا عن الكتاب.
(4) في ب: ” أن يحج ” بدل ” الحج “.
(5) في ب: ” فإذا ” بدل ” وإن “.
(6) في ألف: ” في خمسة ” وفى د: ” يمضى “.
(7) الوسائل، ج 8، الباب 19 من أبواب المواقيت، ح 2، ص 244 نقلا عن الكتاب.