پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص422

وأفضل ذلك ما قرب من الزوال (1) وجائز للخائف والنساء الرمي للجمار (2) بالليل.

ويرمى الجمرة الاولى بسبع حصيات، ويقف عندها، ويدعو، إلى الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ويقف عندها ويدعو، وإلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات، ولا يقف عندها.

فإن نسي أو جهل فرماها مقلوبة فليعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة.

[ 20 ]

باب النفر من منى

فإذا أراد الخروج من منى في النفر الاول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني (3) من النحر، والنفر الاخير يوم الرابع من النحر.

فإذا (4) ابيضت الشمس فان السنة أن يأتي مسجد الخيف، فيصلي فيه ست ركعات، وليتعمد (5) بصلاته عند المنارة التى في وسط المسجد، ثم يحمد الله، ويثنى عليه، ويصلى على محمد وآله عليهم السلام، ويدعو بما أحب (6).

فإذا رجع من مسجد منى، وجاوز (7) جمرة العقبة، فليحول وجهه إلى منى، ويرفع يديه إلى السماء، وليقل: ” اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان،وارزقنيه أبدا ما أبقيتني يا أرحم الراحمين “

(1) في ب: ” من زوال الشمس “.

(2) في ب: ” رمي الجمار “.

(3) في د: ” من يوم الثاني ” وفي ألف، ه‍: ” من اليوم الثالث من النحر “.

(4) في ب: ” إذا ” بدل ” فإذا “.

(5) في ب، ج: ” وليعمد “.

(6) في ب: ” بما بدا له “.

(7) في ب: ” وجاز “.