پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص397

” اللهم إني اريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى (1) الحج على كتابك وسنة نبيك (2) صلى الله عليه وآله فإن عرض لي (3) عارض يحبسني فخلني (4) حيث حبستني لقدرك (5) الذي قدرت على، اللهم إن لم تكن (6) حجة فعمرة احرم لك جسدي وبشري وشعري (7) من النساء والطيب والثياب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، لبيك، اللهم لبيك لبيك (8)، لا شريك لك، لبيك (9)، وإن الحمد والنعمة لك والملك (10)، لا شريك لك ” (11) (12).

وإن كان يريد الاقران قال: ” اللهم إني اريد الحج قارنا فسلم لي هديي، وأعني على مناسكي، احرم لك جسدي “.

إلى آخر الكلام.

وإن كان يريد الحج مفردا قال: ” اللهم إني اريد الحج مفردا فيسره لي، وسلم لي مناسكي، احرم لك جسدي “.

إلى آخر الكلام.

فإذا احرم بما ذكرناه فليكشف ظلال محمله إن كان له ظلال، ولا يجلس تحته.

وليجتنب النساء، وشم الطيب، وأكل طعام فيه طيب.

ولا يلبس قميصا.

ولا يغط رأسه.

ولا يحك جسده، ولا رأسه حكا يدميه.

ولا يرم بشئ من شعره.

(1) في ب: ” على ” بدل ” إلى “.

(2) في ألف، ج: ” نبيك محمد صلى.

” وفي ب: ” نبيك صلواتك عليه.

“.

(3) في ب: ” بى ” بدل ” لى “.

(4) في ألف، د: ” فحلى ” وفي ب: ” فخلى “.

(5) في و: ” بمقدرك “.

(6) في ألف: ” لم يكن “.

(7) ليس ” وشعرى ” في (ألف).

(8) في و: ” اللهم لبيك لا شريك.

“.

(9) في ب: ” لك لبيك لبيك إن.

“.

(10) في ز: ” والنعمة والملك لك لا شريك.

“.

(11) في ألف: ” لك لبيك ” وليس ” إن الحمد.

– إلى قوله – لا شريك لك ” في (ج).

(12) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب الاحرام، ح 1 و 2، ص 22 و 23 مع تفاوت.