المقنعة-ج1-ص396
والمجاور بمكة إذا أراد الحج و (1) العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم.
[ 7 ]
فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله فليتنظف (2) في ذلك المكان، وإن كان على عورته شعر فليزله، ولينظف إبطيه أيضا من العشر، وليقص من شاربه وليقص من أظفاره، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر لحيته، ثم ليغتسل، ويلبس (3) ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما، ويتوشح بالآخر، أو (4) يرتدي به.
ولا يحرم في ديباج، ولا حرير، ولا خز مغشوش بوبر الارانب و (5) الثعالب، ولا يحرم في ثياب سود.
وأفضل الثياب (6) للاحرام البيض من القطن أو الكتان.
وإن كان وقت فريضة، وكان متسعا قدم نوافل الاحرام، وهي: ست ركعات.
ويجزي منها ركعتان، ثم صلي الفريضة، وأحرم في دبرها، وهوأفضل.
وإن لم يكن وقت فريضة صلي ست ركعات، فإذا فرغ منها قال:
(1) في د، و: ” أو ” بدل ” و “.
(2) في ه، ز: ” فلينظف.
(3) في ألف، ز: ” وليلبس “.
(4) في ألف، ج، ه: ” و ” بدل ” أو “.
(5) في ب، ه، ز: ” أو ” بدل ” و “.
(6) في ب: ” ثياب الاحرام ” وفي ج: ” والافضل للاحرام “.