پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص390

فرض التمتع (1) بالعمرة إلى الحج، وقد كان ساق الهدى وحج قارنا -: (2) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي.

ثم أمر مناديه فنادى: من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة (3).

وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج: أن يهل الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم أحل من كل شئ أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام، وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الاول، وسعى آخر بين الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه (4) المتقدم، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج والعمرة ثلاث (5) أطواف، والفرض في السعي سعيان، وعليه دم يهريقه، لا بد له من ذلك.

فإن عدم الهدى وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة، ليبتاع له به هديا يذبحه، أو ينحره عنه في ذي الحجة، فإن لم يتمكن من ذلك أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر، فإن لم يكن واجدا طولا للهدى كان عليه صيام العشرة الايام المذكورة، في القرآن، قال الله تعالى: ” فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ” (6).

وأما الاقران (7) فهو: أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لاهله، ويقرن إلى إحرامه سياق ما تيسر من الهدى – وإنما سمى قارنا لسياق الهدى مع

(1) في ألف: ” فرض الحج التمتع.

” وفي ب: ” المتمتع بالعمرة “.

(2) في د، ز: ” قارنا قال لو.

“.

(3) الوسائل، ج 8، الباب 2 من أبواب أقسام الحج، ح 33، ص 168 مع تفاوت.

وفي الباب روايات بمضمونه.

(4) في ب، د: ” سبعه “.

(5) في ج، و، ز: ” ثلاثة “.

(6) البقرة – 196.

(7) في ألف، ج، ز: ” القرآن “.