پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص367

عاشوراء، على وجه الامساك فيه لمصيبة آل محمد عليهم السلام.

فأما صوم الاذن فهو أنه (1) لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن سيده، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن مضيفه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من نزل على قوم فلا يصم (2) تطوعا إلا بإذنهم (3).

وأما صوم التأديب فإن الصبى إذا راهق قبل أن يبلغ الحلم اخذ بالصيام تأديبا.

فإذا ألح عليه الجوع والعطش أفطر.

ومتى أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعات اخذ بصيام الشهر كله.

والعليل (4) إذا أفطر في أول النهار، وصلح في بقية اليوم، وأطاق الصيام، ولم يضر به، وشق عليه، صام بقية اليوم تأديبا.

والمسافر إذا قدم بلده أو البلد الذي ينوى فيه المقام الذي يجب عليه معه التمام، وقد كان أكل، وشرب، أمسك تأديبا إلى آخر النهار.

والحائض إذا طهرت في بعض النهار، وقد كانت أكلت، أو شربت في صدر النهار، أمسكت تأديبا (5)، وعليها القضاء.

وأما صوم السفر فإنه لا يجوز إذا كان المسافر في طاعة الله عز وجل أو المباح على ما قدمناه.

والمرض فلا يصم فيه أحد إذا كان الصوم يضر به ويزيد (6) في المرض الذي هو به.

(1) في ب: ” فهو أن لا تصوم “.

(2) في ب: ” فلا يصر من ” وفي ه‍: ” ولا يصوم “.

(3) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، ح 1، ص 395، وهذا جزء للحديث الطويل المروى عن على بن الحسين عليهما السلام.

(4) في ب: ” المريض “.

(5) في ز: ” تأديبا إلى آخر النهار “.

(6) في ج: ” أو يزيد “.