پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص300

في اليوم الذي يشك (1) فيه، فوجده من شهر رمضان، فقال: يوم وفقه الله له (2) (3).

وروى زكريا بن آدم عن الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان، فقال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن افطر يوما من شهر رمضان (4).

[ 4 ]

باب علامة وقت الصيام من أيام الشهر ودلائل وقت الافطار

قال الله عز وجل: ” احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكمالخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ” (5).

فحظر جل اسمه على الصائم تناول سائر ما ينقض الصوم من حد بياض (6) الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وهو بياض الفجر عند انسلاخ الليل.

فإذا طلع الفجر – وهو البياض المعترض في افق السماء من قبل المشرق – فقد دخل وقت فرض الصيام، وحل وقت فريضة الصلاة.

ثم الحظر ممتد إلى دخول الليل.

وحد دخوله مغيب قرص الشمس.

وعلامة مغيب القرص عدم

(1) في ألف، ج: ” شك فيه “.

(2) ليس ” له ” في (د).

(3) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 9، ص 217 نقلا عن الكتاب.

(4) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، ح 1، ص 12، ونقله في ح 10، ص 217.

عن الكتاب.

(5) البقرة – 187.

(6) في ب ونسخة من ه‍: ” بيان ” بدل ” بياض “.